المادة 79 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
على قابلة بلدية ناعور المعينة ان تحضر كل ولادة تقع ضمن المنطقة البلدية وأن تبلغ الطبيب المسؤول وديوان البلدية بكل حادث ولادة تحضرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة