المادة 78 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

يستوفي مجلس بلدية ناعور عن جيف الحيوانات التي تنقل وتدفن بواسطة البلدية الرسوم التالية:- فلس 500 عن كل رأس من البقر والجاموس والجمال والبغال والخيول والحمير. 350 عن كل رأس من العجول والمهور. 250 عن كل رأس من الضأن والماعز. 150 عن كل رأس من ا لخراف والجديان والكلاب والقطط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة