المادة 50 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

تستوفي رسوم الملاهي والمقاهي سنوياً من كافة المكلفين بها في منطقة البلدية بحسب الترتيب التالي:- أ- المقاهي ب- السينما دينار دينار 3 درجة اولى 20 درجة اولى 2 درجة ثانية 10 درجة ثانية 1- درجة ثالثة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة