المادة 50 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
تستوفي رسوم الملاهي والمقاهي سنوياً من كافة المكلفين بها في منطقة البلدية بحسب الترتيب التالي:-
أ- المقاهي ب- السينما
دينار دينار
3 درجة اولى 20 درجة اولى
2 درجة ثانية 10 درجة ثانية
1- درجة ثالثة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026