المادة 49 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
لا يجوز لأي شخص غير مرخص أن يبيع أية مادة من المواد المذكورة في هذا الفصل الا في السوق المخصص وامكنتها المقررة لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة