المادة 32 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
اذا انتقل الاشتراك الى شخص ما بطريقة تجديد السكن او الوراثة عليه ان يقدم طلباً لتحويل الاشتراك الى اسمه بموجب نموذج طلب الاشتراك الخاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة