المادة 31 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
تعتبر مدة الاشتراك سارية على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى اّخر او يريد قطع اشتراكه اذا لم يطالب البلدية خطياً بحصر كمية المياه التي استهلكها ومحاسبته عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026