المادة 31 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

تعتبر مدة الاشتراك سارية على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى اّخر او يريد قطع اشتراكه اذا لم يطالب البلدية خطياً بحصر كمية المياه التي استهلكها ومحاسبته عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة