المادة 30 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
يكون بيع الماء من موقع خزان الماء او أي موقع اّخر بستين فلساً للمتر المكعب الواحد في الظروف التي يقررها المجلس البلدي من كل سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة