المادة 33 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
لمجلس البلدية حق قطع الماء عن المشترك واعادته اليه بعد استيفاء (250) فلساً كتعويض للبلدية باسم رسم استرداد الماء ان كان قطعه عنه لاحد الاسباب التالية:-
أ-اذا لم يدفع ثمن لماء المتحقق عليه في وقت الاستحقاق.
ب- اذا اجرى تغييراً او تبديلاً في جهاز الماء سواء اكان ذلك داخل ملكه ام خارجه بدون موافقة مجلس البلدية.
ج- اذا قصر في دفع التعويضات او اي مبلغ اخر مستحق عليه للبلدية.
د- اذا عارض المأمور المفوض بوظيفة التفتيش وفحص جهاز الماء او تأخر وتمنع عن تطبيق احدى مواد عقد اشتراكه او لم يقم بتجديد اشتراكه عند طلب مجلس بلدية ناعور اليه ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026