المادة 19 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف أو قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها.
ب- اذا خالف طالب الرخصة تعليمات رئيس المجلس أو قام بالعمل دون ترخيص يعتبر انه ارتكب مخالفة ويكلف بدفع النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل القيام بالعمل المعين في الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026