المادة 20 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
1- يمنع أي شخص من أن يطرح أو يضع أية قاذورات او مواد كريهة اخرى في أية طريق او ساحة.
2- يمنع أي شخص من أن يلقي أية نفايات أو مياه قذرة أو اشياء اخرى على أية طريق أو ساحة على وجه يسبب ضرراً لعابر السبيل.
3- يمنع أي شخص من أن يضع أو يتسبب في وضع أي مظلة او غطاء أو شيء بارز آخر فوق أية طريق أو على محاذاتها الا اذا كان كل جزء من تلك المظلة أو الخيمة أو الغطاء أو الشيء الاخر مرتفعا بما لا يقل عن مترين ونصف.
4- يمنع أي شخص من أن يمد أية اسلاك أو ما شابهها من الادوات فوق أية طريق او أن يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحاً خطياً من رئيس المجلس.
5- يمنع أي شخص من ان يوقف أية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها او انزالها منها.
6- يمنع أي شخص من ان يحفر أية طريق أو يتسبب باجراء حفريات فيها دون أن ينال تصريحاً بذلك من رئيس المجلس.
7- على كل شخص ان يقوم بتسييح أية حفريات اجراها في الطريق بوضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة.
8- يمنع أي شخص من ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية أو اعلان من اعلاناتها أو مصباح من مصابيح الطرق أو شجرة مغروسة على جانب أي طريق او ميدان أو يلحق ضرراً بأي شيء من الاشياء التابعة للبلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026