المادة 18 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
يدفع الملاكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية وفي حالة تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026