المادة 17 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك عل نفقة الملاكين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026