المادة 16 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

اذا وجد ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسماً من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف وتحفر اقنية ومصارف فيه بصورة لا يرضى به مجلس البلدية يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً خطياً او ينشر اعلاناً في احدى الصحف المحلية الى الملاكين في ذلك الشارع او اي قسم منه يكلفهم فيه لتسوية الرصيف ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار وبالصورة التي يعينها المجلس بناء على اقتراح المهندس المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة