المادة 9 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
يسري حكم المادتين السابقتين عند اقامة الجدران الواقعة وترميمها وتغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026