المادة 10 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
اذا لحق الشارع او اي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض والشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطره به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026