المادة 11 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:- أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عامود او اي عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج- وضع اي مادة في اي شارع على نحو يعطل حركة المرور. د- حفر حفرة او اخدود في اي شارع. ه- رفع او ازال او شوه سطح الشارع العام او الرصيف او الحق ضرر بالشارع العام او بالرصيف بأية صورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة