المادة 12 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مواد من مواد البناء في اي شارع او ان يعد حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتباعها درء للاخطار وتأمينا لسلامة المرور. ب- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الأعياد والاحتفالات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة