المادة 13 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
الفصل الثالث
انشاء الارصفة
المادة 13- للمجلس ان يبلغ صاحب اي ملك محاذ لشارع واحد او اكثر اخطارا خطيا يكلفه بانشاء رصيف محاذ لملكه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه الاخطار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026