المادة 14 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
ان استواء وميل واتساع الرصيف والمواد المستعملة بانشائه تقتضي ان تكون وفق ما يقرره المجلس بناء على المواصفات الفنية التي يعدها القسم الفني في البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026