المادة 15 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف بموجب الاخطار المبلغ اليه او انشاء الرصيف على غير المواصفات المقررة يقوم المجلس بانشاء الرصيف على نفقة صاحب الملك وتحصل نفقات ذلك الرصيف منه مضافا اليها 20% بدل اشراف بنفس الطريقة القانونية التي تحصل بها اموال البلدية وتكون النفقات التي يقدرها المجلس قطعية ولا يكون للمالك حق الاعتراض عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة