المادة 16 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
الفصل الرابع
منع المكاره والاضرار العامة
المادة 16- للمجلس او موظف الصحة اذا فوضه المجلس بذلك أن يبلغ صاحب اي ملك اخطارا خطيا يكلفه فيه بانشاء مصرف او مرحاض او حفرة امتصاصية في مكان يعينه في ملكه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه الاخطار ويقتضي على صاحب الملك ان يعمل بموجب التعليمات المبلغة اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026