المادة 17 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

يحظر على اي شخص ان يقوم او ان يسمح لأحد افراد عائلته بان:- أ- يطرح او يضع اي اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة ، ب- يلقي مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور، ج- يترك حيوانا في الشارع او يربطه او يدعه هائما على وجه. د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوضعه او تنزيل الحمولة. ه- يضع او يترك اي مواد او اشياء اخرى في الشارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها. و- يدير جهاز تلفزيون او مسجل او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الآخرين. ز- يضع في اي طريق او ساحة آلات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او اية مواد اخرى او ان يسمح بابقاء هذه المواد في اية شارع او ساحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة