المادة 18 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا للصحة.
ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة حيث يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة.
ج- كل مصرف او مجرى او مزراب او قناة او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب ضررا بالبناء او باي بناء متصل مجاور له.
د- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناء او ازائه او كانت تسبب رطوبة لتلك البناية او تعوق مجرى مياه المصرف او تساعد على تجميع القاذورات او احداث الأضرار.
ه- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه آخر وتنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.
و- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مرحاض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرى.
ز- كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.
ح- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026