المادة 8 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا يزيد عن نصف مجموعها تحصل هذه النسبة عند الانتهاء من عملية التعبيد والتزفيت بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة