المادة 48 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
يستوفي المجلس رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل كما يلي:-
أ- عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل يدمغها المجلس
(100) فلس.
ب- عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس يعاينها المجلس سنويا (50) فلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026