المادة 47 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
على موظف البلدية المسؤول مراقبة قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل المستعملة لدى الباعة والمؤسسات وتقديم تقريرا باسماء المخالفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة