المادة 49 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
(الفصل العاشر )
بيع وتبديل وتأجير فضلات الطرق
المادة 49- يجوز للمجلس بيع اوتبديل او تأجير اية فضلة من فضلات الطرق يرى المجلس ان لا ضرورة لبقائها في حوزته ،
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026