المادة 42 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة من الحرف المذكورة في المادة (40 ) من هذا النظام ضمن المنطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة