المادة 43 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

(الفصل التاسع) الاوزان والمقاييس والمكاييل المادة 43- يعاين المجلس قطع الاوزان والمكاييل المستعملة لدى الباعة واصحاب الحوانيت والمؤسسات التجارية والصناعية التي تستعمل الاوزان والمقاييس في شهر كانون الثاني من كل سنة،

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة