المادة 43 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
(الفصل التاسع)
الاوزان والمقاييس والمكاييل
المادة 43- يعاين المجلس قطع الاوزان والمكاييل المستعملة لدى الباعة واصحاب الحوانيت والمؤسسات التجارية والصناعية التي تستعمل الاوزان والمقاييس في شهر كانون الثاني من كل سنة،
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026