المادة 41 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

يستوفي المجلس رسما سنويا بالنسب التالية: أ- من كل بائع من بائعي المأكل والمشرب المتجولين (500) فلس ب- من كل بائع من بائعي الأقمشة والبضائع الاخرى (1) دينار واحد. ج- يستوفى رسم قدره خمسمائة فلس عن كل متر مربع او اجزائه عن كل بسطة. د- يستوفى رسم قدره دينار واحد عن كل مظلة ويجري تحديد الرخصة في بداية كل سنة مالية ويستوفى نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة اشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة