المادة 41 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
يستوفي المجلس رسما سنويا بالنسب التالية:
أ- من كل بائع من بائعي المأكل والمشرب المتجولين (500) فلس
ب- من كل بائع من بائعي الأقمشة والبضائع الاخرى (1) دينار واحد.
ج- يستوفى رسم قدره خمسمائة فلس عن كل متر مربع او اجزائه عن كل بسطة.
د- يستوفى رسم قدره دينار واحد عن كل مظلة ويجري تحديد الرخصة في بداية كل سنة مالية ويستوفى نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة اشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026