المادة 9 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963
يتسوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل من منطقة البلدية:- فلس دينار
- عن كل سيارة تحمل سبعة اطنان فما فوق من الخضار او الفواكه 500 1
- عن كل سيارة تحمل اربعة اطنان من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 500
- عن كل سيارة تحمل طنين الى ثلاثة من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 250
- عن كل سيارة بيك اب محملة من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 150
- عن كل حمل بهيم من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 20
- عن كل تنكة زيت
50
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026