المادة 9 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963

يتسوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل من منطقة البلدية:- فلس دينار - عن كل سيارة تحمل سبعة اطنان فما فوق من الخضار او الفواكه 500 1 - عن كل سيارة تحمل اربعة اطنان من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 500 - عن كل سيارة تحمل طنين الى ثلاثة من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 250 - عن كل سيارة بيك اب محملة من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 150 - عن كل حمل بهيم من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 20 - عن كل تنكة زيت 50

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة