المادة 8 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963

يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم (300) فلس عن كل طن من الخضار والفواكه التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية والتي ترد في السيارات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة