المادة 7 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963
الفصل الثالث
رسوم الخضار والفواكه
المادة 7- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم ، الرسوم التالية:- فلس دينار
- عن حمل الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها التي ترد على الدواب 50
- عن تنكة الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها التي ترد على الدواب 15
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026