المادة 7 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963

الفصل الثالث رسوم الخضار والفواكه المادة 7- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم ، الرسوم التالية:- فلس دينار - عن حمل الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها التي ترد على الدواب 50 - عن تنكة الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها التي ترد على الدواب 15

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة