المادة 6 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963

تستوفى الرسوم التالية من قبل المجلس أو الملتزم عن الجلود التي تباع داخل منطقة البلدية:- فلس دينار - عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز 10 - عن كل جلد من جلود البقر او الجمال او الجاموس 20 - يستوفي عن السمنة والزبدة والجبن وزيت الزيتون والحليب والجميد والبيض 2% من ثمن البيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة