المادة 6 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963
تستوفى الرسوم التالية من قبل المجلس أو الملتزم عن الجلود التي تباع داخل منطقة البلدية:- فلس دينار
- عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز 10
- عن كل جلد من جلود البقر او الجمال او الجاموس 20
- يستوفي عن السمنة والزبدة والجبن وزيت الزيتون والحليب والجميد والبيض 2% من ثمن البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026