المادة 10 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963

يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم من المشتري عن الحيوانات التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية الرسوم التالية:- - عن كل رأس من الضأن او الماعز 40 فلسا - عن كل رأس من الجدي او الحمل 30 فلسا - عن كل رأس الحمار 50 فلسا - عن كل رأس بقر او خيل او ابل او جاموس او خنزير 160 فلسا - عن كل رأس من صغار الخيل او البغال او العجل او القاعود ( صغار الابل) 80 فلسا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة