المادة 3 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963
يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في منطقة بلدية عي:
فلس دينار
أ) عن كل رأس من الضأن او الماعز 80
ب) عن كل رأس من الحمل او الجدي 40
ج) عن كل رأس عجل او قاعود (صغار الابل) 250
د) عن كل رأس بقر 450
ه) عن كل رأس جمل او جاموس 600
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026