المادة 3 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963

يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في منطقة بلدية عي: فلس دينار أ) عن كل رأس من الضأن او الماعز 80 ب) عن كل رأس من الحمل او الجدي 40 ج) عن كل رأس عجل او قاعود (صغار الابل) 250 د) عن كل رأس بقر 450 ه) عن كل رأس جمل او جاموس 600

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة