المادة 4 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963

الفصل الثاني رسوم القبان المادة 4- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة او المفرق من المواد التالية خارج نطاق المخازن وضمن حدود منطقة البلدية بالنسب التالية:- - عن كل طن من الحبوب والخضار والفواكه والبطيخ على اختلاف انواعها 150 فلسا - عن كل شوال من الكلس او الملح او الحطب 20 فلسا - عن كل شوال من الفحم 50 فلسا. - عن كل سيارة من الكلس او الملح او الحطب او الجفت او الثمار 750 فلسا - عن كل سيارة من الفحم 500 فلسا - عن كل ربطة من القصيب عددها (مئة) 10 فلسات - عن كل جسر من الخشب او الحديد 10 فلسات - عن كل رطل من الصوف او شعر الماعز 20 فلسا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة