المادة 4 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963
الفصل الثاني
رسوم القبان
المادة 4- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة او المفرق من المواد التالية خارج نطاق المخازن وضمن حدود منطقة البلدية بالنسب التالية:-
- عن كل طن من الحبوب والخضار والفواكه والبطيخ على اختلاف انواعها 150 فلسا
- عن كل شوال من الكلس او الملح او الحطب 20 فلسا
- عن كل شوال من الفحم 50 فلسا.
- عن كل سيارة من الكلس او الملح او الحطب او الجفت او الثمار 750 فلسا
- عن كل سيارة من الفحم 500 فلسا
- عن كل ربطة من القصيب عددها (مئة) 10 فلسات
- عن كل جسر من الخشب او الحديد 10 فلسات
- عن كل رطل من الصوف او شعر الماعز 20 فلسا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026