المادة 2 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعنى المخصص لكل منها بادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: "المجلس": مجلس بلدية عي "الرئيس": رئيس المجلس "منطقة البلدية": منطقة بلدية عي. "يافطة": كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص ونوع عمله الذصيف حيةت 1ع امن طا12ه. "انشاء الشوارع": حفر ارض الشارع وتعبئة الحفر الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى، وانشاء وتغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع وتوسيع الشارع. "بناية": كل بناء من الحجر والاسمنت واللبن او الحديد او الخشب او الصفيح او اية مادة اخرى وتشمل ايضا اسقف اية بناية كهذه او اي حائط فيها او سقفها او مدخنة او رواق او اية شرفة او رفوف او اي شيء يحيط بارض. "رصيف": المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق السيارات من ذات الجهة بما في ذلك حجارة الشك. "ساكن": تشمل مشغل العقار سواء كان مالكه او مستأجرا له. "شارع عام ": كل طريق او زقاق او ساحة او جسر او مدرج نافذ يملك الجمهور حق السير فيه وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا جزءاً منه. "مأمور الصحة": اي طبيب او مراقب شؤون صحة او مفتش صحة او مهندس تابع للمجلس او اي موظف اخر يعينه المجلس للتفتيش، او مراقبة الشؤون الصحية في البلدة. "مالك": الشخص الذي يملك اي عقار او يتقاضى بدل ايجاره في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار كان العقار مسجلا باسمه او لم يكن. "المهندس": مهندس مجلس بلدية عي او مراقب الابنية فيها. "ملك": الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء كانت مسورة أم غير مسورة مشغولة ام غير مشغولة خالية من البناء او مبنيا عليها عامة او خاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة