المادة 24 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963

تسوية سطح الشوارع 1) كل من وضع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرر بأية صورة او اجرى تغييرا بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من الرئيس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير. 2) يحق للرئيس او من ينيبه اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس. 3) يجوز للمجلس ان يصلح او يزيل الضرر والتشويه المشار اليه في هذه المادة او ان يرصف الشارع وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تتحملها البلدية في هذا السبيل من الشخص المتخلف بعد مرور اربع وعشرين ساعة على تبليغه اخطارا خطيا للقيام بالاعمال المطلوبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة