المادة 25 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963

الضرر الطارىء للشارع اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع، يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك ، ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات والشخص الذي قام بها اخطار يكلفه فيه باصلاح الضرر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة