المادة 25 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963
الضرر الطارىء للشارع
اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع، يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك ، ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات والشخص الذي قام بها اخطار يكلفه فيه باصلاح الضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026