المادة 23 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963
تصريح الاماكن الخطرة وتسييجها:
1- للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان اخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه، او لاي سبب اخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه.
2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه انفا يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الاخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026