المادة 14 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963

الفصل السابع رسوم الملاهي والمقاهي المادة 14 -يستوفى لمنفعة البلدية رسماً من المقاهي والملاهي العمومية بالنسبة التالية:- فلس دينار - عن كل مقهى او ملهى او سينما متجولة 000 1

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة