المادة 14 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963
الفصل السابع
رسوم الملاهي والمقاهي
المادة 14 -يستوفى لمنفعة البلدية رسماً من المقاهي والملاهي العمومية بالنسبة التالية:- فلس دينار
- عن كل مقهى او ملهى او سينما متجولة 000 1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026