المادة 15 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963

الفصل الثامن الشوارع والطرق المادة 15- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة