المادة 13 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963
الفصل السادس
المادة 13- يستوفي المجلس عن كل يافطة يعلقها اي شخص ضمن حدود منطقة البلدية على محل عمله وتتضمن نوع عمله رسما قدره
(250) فلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة