المادة 13 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963

الفصل السادس المادة 13- يستوفي المجلس عن كل يافطة يعلقها اي شخص ضمن حدود منطقة البلدية على محل عمله وتتضمن نوع عمله رسما قدره (250) فلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة