المادة 12 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963

الفصل الخامس البسطات والمظلات المادة 12- يستوفي المجلس (500) فلس سنويا عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة