المادة 12 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963
الفصل الخامس
البسطات والمظلات
المادة 12- يستوفي المجلس (500) فلس سنويا عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة