المادة 11 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973
لا يحق لاي شخص:
أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في أي شارع.
ب- ان يحدث حفرة او أي اخدود الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للأخطار وتأمينا لسلامة المرور.
ج- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الأعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026