المادة 12 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973
الفصل الثالث
منع المكارة العامة
المادة 12 - أ- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لأحد افراد عائلته بأن يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة في أي شارع او ساحة.
ب- يترك حيوانا في الشارع او يربطه او يدعه هائما على وجهه.
ج- يضع او يترك مواد او أشياء اخرى في أي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026