المادة 10 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973
يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:
أ- بنى او أنشأ او أقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع
ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.
ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور.
د- حفر حفرة او اخدودا في اي شارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026