المادة 31 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية:
فلس
1- عن كل رأس من الضأن او الماعز 100
2- عن كل رأس من الابل او الخيل وغيره 200
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026