المادة 31 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية: فلس 1- عن كل رأس من الضأن او الماعز 100 2- عن كل رأس من الابل او الخيل وغيره 200

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة