المادة 30 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
يستوفي المجلس عن كل ما يرد الى منطقة البلدية ويصدر منها بقصد التجارة اما مباشرة او بواسطة ملتزم على الشكل التالي:
فلس
1- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 2% من قيمةالبيع
2- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الحطب 020
3- عن كل طن من الحطب 150
4- عن كل سيارة تبن او جفت 500
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026